Publié uniquement en langue arabe.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بالأمر الحكومي عدد 2748 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 بتاريخ 8 جانفي 2016.
يقرأ :
سمّي السيد أحمد الحلايلي، مهندس أول برتبة مهندس رئيس ببلدية نابل.
عوضا عن :
سمّي السيد أحمد الحلاليلي، مهندس أول برتبة مهندس رئيس ببلدية نابل.
بالأمر الحكومي عدد 2748 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 بتاريخ 8 جانفي 2016.
يقرأ :
سمّي السيد أحمد الحلايلي، مهندس أول برتبة مهندس رئيس ببلدية نابل.
عوضا عن :
سمّي السيد أحمد الحلاليلي، مهندس أول برتبة مهندس رئيس ببلدية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون