Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إصلاح خطأ
بالأمر الحكومي عدد 2748 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 بتاريخ 8 جانفي 2016.
يقرأ :
سمّي السيد أحمد الحلايلي، مهندس أول برتبة مهندس رئيس ببلدية نابل.
عوضا عن :
سمّي السيد أحمد الحلاليلي، مهندس أول برتبة مهندس رئيس ببلدية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟