قرار من وزير التجارة مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بتسمية متفقدعام للمراقبة الإقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 13 ماي 2016.
سمّي السيد محمد شيخ روحه، في رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة (مجلس المنافسة).
سمّي السيد محمد شيخ روحه، في رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة (مجلس المنافسة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون