قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية متصرفين وقتيين للتعاونية الوطنية للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جوان 2016.
تم السادة الآتية أسماؤهم متصرفين وقتيين للتعاونية الوطنية للتعليم بتونس لمدة ثلاثة أشهر مرة
واحدة :
ـ السيد شكري مبارك مراقب عام للمالية بهيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة المالية.
ـ السيد بلال العاشوري مراقب تأمين مساعد بالهيئة العامة للتأمين.
ـ السيد عبد الرؤوف بن ذياب متفقد رئيس بوزارة الشؤون الاجتماعية.
ـ السيد الحبيب دغيم متفقد عام إداري ومالي بوزارة التربية.
تمنح للمتصرفين الوقتيين جميع الصلاحيات المخولة لأعضاء مجلس الإدارة الذين تمت إقالتهم وتوكل لهم بالخصوص مهمة تنظيم والإشراف على أعضاء مجلس إدارة التعاونية.
تم السادة الآتية أسماؤهم متصرفين وقتيين للتعاونية الوطنية للتعليم بتونس لمدة ثلاثة أشهر مرة
واحدة :
ـ السيد شكري مبارك مراقب عام للمالية بهيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة المالية.
ـ السيد بلال العاشوري مراقب تأمين مساعد بالهيئة العامة للتأمين.
ـ السيد عبد الرؤوف بن ذياب متفقد رئيس بوزارة الشؤون الاجتماعية.
ـ السيد الحبيب دغيم متفقد عام إداري ومالي بوزارة التربية.
تمنح للمتصرفين الوقتيين جميع الصلاحيات المخولة لأعضاء مجلس الإدارة الذين تمت إقالتهم وتوكل لهم بالخصوص مهمة تنظيم والإشراف على أعضاء مجلس إدارة التعاونية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون