أمر حكومي عدد 648 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جوان 2016 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 648 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جوان 2016.
كلّف السيد التيجاني القماطي، المتفقد الأول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بمهام مندوب جهوي للتربية
بتونس 1.
عملا بأحكام الفصل الرابع جديد من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلّف السيد التيجاني القماطي، المتفقد الأول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بمهام مندوب جهوي للتربية
بتونس 1.
عملا بأحكام الفصل الرابع جديد من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون