قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلف السيد صابر الواعر، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية شراحيل.
كلف السيد صابر الواعر، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية شراحيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون