أمر حكومي عدد 636 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جوان 2016 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 636 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جوان 2016.
أنهيت تسمية السيد طارق المصمودي بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 1 ماي 2016.
أنهيت تسمية السيد طارق المصمودي بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 1 ماي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون