قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلف السيد الأزهر حمدي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة تعديل المرور والتشوير بإدارة المرور والوقوف بالإدارة العامة للطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات ببلدية تونس.
كلف السيد الأزهر حمدي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة تعديل المرور والتشوير بإدارة المرور والوقوف بالإدارة العامة للطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون