قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 305 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وعلى الأمر الحكومي عدد 531 لسنة 2016 المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بتسمية السيد المعز لدين الله المقدم، مراقب رئيس للطلب العمومي، رئيسا لديوان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ابتداء من 6 أفريل 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد المعز لدين الله المقدم، رئيس ديوان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ليمضي بالنيابة عن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 6 أفريل 2016.
تونس في 20 ماي 2016.
وزير الوظيفة العمومية
والحوكمة ومكافحة الفساد
كمال العيادي
إن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 305 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وعلى الأمر الحكومي عدد 531 لسنة 2016 المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بتسمية السيد المعز لدين الله المقدم، مراقب رئيس للطلب العمومي، رئيسا لديوان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ابتداء من 6 أفريل 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد المعز لدين الله المقدم، رئيس ديوان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ليمضي بالنيابة عن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 6 أفريل 2016.
تونس في 20 ماي 2016.
وزير الوظيفة العمومية
والحوكمة ومكافحة الفساد
كمال العيادي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون