قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلفت السيدة سعاد الغريبي، واعظ أول، بمهام مدير الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة العامة للشؤون الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية.
كلفت السيدة سعاد الغريبي، واعظ أول، بمهام مدير الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة العامة للشؤون الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون