أمر حكومي عدد 652 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جوان 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 652 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جوان 2016.
أبقي السيد عبد اللّه شريد، مهندس عام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول جوان 2016.
أبقي السيد عبد اللّه شريد، مهندس عام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون