قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلف السيد حسان المرعي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف في حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
كلف السيد حسان المرعي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف في حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون