قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلفت السيدة مهرية السليطي حرم السليطي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة الموظفين والمحاسبة والإذن بالصرف بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.
كلفت السيدة مهرية السليطي حرم السليطي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة الموظفين والمحاسبة والإذن بالصرف بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون