Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 72 لسنة 2016 مؤرخ في 24 ماي 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 16 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دعم التكوين والإدماج المهني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 72 لسنة 2016 مؤرخ في 24 ماي 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 16 سبتمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دعم التكوين والإدماج المهني.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 16 سبتمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دعم التكوين والإدماج المهني،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 16 سبتمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دعم التكوين والإدماج المهني.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 16 سبتمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بإقراض البلاد التونسية أربعة وعشرون مليون أورو (24.000.000) لتمويل برنامج دعم التكوين والإدماج المهني.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ماي 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟