قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلفت السيدة هادية المزيو حرم الرباعي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1260 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة هادية المزيو حرم الرباعي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1260 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون