أمر حكومي عدد 632 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جوان 2016 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 632 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جوان 2016.
كلفت السيدة كلثوم حزامي حرم بوزيان، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب ابتداء من 1 جانفي 2016.
كلفت السيدة كلثوم حزامي حرم بوزيان، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب ابتداء من 1 جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون