أمر حكومي عدد 647 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جوان 2016 يتعلق بتسمية مديرين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 647 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جوان 2016.
كلف السادة الآتي ذكرهم بمهام مندوب جهوي للتربية طبقا للجدول التالي :
ع/ر الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
01 محمد بن علي الوسلاتي أستاذ أول مميز مندوب جهوي للتربية بأريانة
02 عبد الحفيظ العبيدي متفقد عام للتربية مندوب جهوي للتربية بتونس 2
03 محمد الصغير العباسي أستاذ تعليم أول فوق الرتبة مندوب جهوي للتربية بالقيروان
04 أحمد السبري أستاذ تعليم أول فوق الرتبة مندوب جهوي للتربية بمنوبة
عملا بأحكام الفصل الرابع (جديد) من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السادة الآتي ذكرهم بمهام مندوب جهوي للتربية طبقا للجدول التالي :
ع/ر الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
01 محمد بن علي الوسلاتي أستاذ أول مميز مندوب جهوي للتربية بأريانة
02 عبد الحفيظ العبيدي متفقد عام للتربية مندوب جهوي للتربية بتونس 2
03 محمد الصغير العباسي أستاذ تعليم أول فوق الرتبة مندوب جهوي للتربية بالقيروان
04 أحمد السبري أستاذ تعليم أول فوق الرتبة مندوب جهوي للتربية بمنوبة
عملا بأحكام الفصل الرابع (جديد) من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون