قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 ماي 2016.
كلف السيد لطفي الشوري، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة.
كلف السيد لطفي الشوري، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون