قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 جوان 2016 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 جوان 2016 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي للصيادلة الاستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي المؤرخ في 20 سبتمبر 2006 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2010.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم 12 جويلية 2016 والأيام الموالية مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 سبتمبر 2006 المتمم والمنقح بالقرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2010 في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله :
ـ علم إدراك العقاقير : مركز واحد، المستشفى الجامعي "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
ـ الصيدلة السريرية : مركز واحد، المستشفى الجامعي "الحبيب ثامر" بتونس.
ـ علم الأدوية : مركز واحد، كلية الصيدلة بالمنستير.
ـ علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس : مركز واحد، معهد باستور بتونس.
ـ علم السموميات : مركزان، المستشفى الجامعي "فرحات حشاد" بسوسة.
ـ علم الفيروسات : مركز واحد، المستشفى الجامعي "سهلول" بسوسة.
ـ علم أمراض الدم : مركز واحد، المستشفى الجامعي "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
ـ علم أمراض الدم : مركز واحد، المستشفى الجامعي "عزيزة عثمانة" بتونس.
ـ علم أمراض الدم : مركز واحد، المستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
ـ علم أمراض الدم : مركز واحد، المستشفى الجامعي "فرحات حشاد" بسوسة.
ـ الكيمياء التحليلية : مركز واحد، مركز زرع النخاع العظمي بتونس.
ـ الكيمياء التحليلية : مركز واحد، المستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
ـ الفيزيولوجيا البشرية والاستكشاف الوظيفي : مركز واحد، المستشفى الجامعي "عزيزة عثمانة" بتونس.
ـ علم الأحياء الدقيقة : مركز واحد، المستشفى الجامعي "ابن الجزار" بالقيروان.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 10 جوان 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2016.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي للصيادلة الاستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي المؤرخ في 20 سبتمبر 2006 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2010.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم 12 جويلية 2016 والأيام الموالية مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 سبتمبر 2006 المتمم والمنقح بالقرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2010 في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله :
ـ علم إدراك العقاقير : مركز واحد، المستشفى الجامعي "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
ـ الصيدلة السريرية : مركز واحد، المستشفى الجامعي "الحبيب ثامر" بتونس.
ـ علم الأدوية : مركز واحد، كلية الصيدلة بالمنستير.
ـ علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس : مركز واحد، معهد باستور بتونس.
ـ علم السموميات : مركزان، المستشفى الجامعي "فرحات حشاد" بسوسة.
ـ علم الفيروسات : مركز واحد، المستشفى الجامعي "سهلول" بسوسة.
ـ علم أمراض الدم : مركز واحد، المستشفى الجامعي "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
ـ علم أمراض الدم : مركز واحد، المستشفى الجامعي "عزيزة عثمانة" بتونس.
ـ علم أمراض الدم : مركز واحد، المستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
ـ علم أمراض الدم : مركز واحد، المستشفى الجامعي "فرحات حشاد" بسوسة.
ـ الكيمياء التحليلية : مركز واحد، مركز زرع النخاع العظمي بتونس.
ـ الكيمياء التحليلية : مركز واحد، المستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
ـ الفيزيولوجيا البشرية والاستكشاف الوظيفي : مركز واحد، المستشفى الجامعي "عزيزة عثمانة" بتونس.
ـ علم الأحياء الدقيقة : مركز واحد، المستشفى الجامعي "ابن الجزار" بالقيروان.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 10 جوان 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2016.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون