Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلفت السيدة وفاء العتروس، مهندس معماري رئيس، بمهام كاهية مدير إحداث وتهيئة وصيانة المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية والإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟