قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلفت السيدة وفاء العتروس، مهندس معماري رئيس، بمهام كاهية مدير إحداث وتهيئة وصيانة المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية والإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية.
كلفت السيدة وفاء العتروس، مهندس معماري رئيس، بمهام كاهية مدير إحداث وتهيئة وصيانة المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية والإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون