قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلفت الآنسة ابتسام بن علي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 17 ماي 2016.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 3674 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت الآنسة ابتسام بن علي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 17 ماي 2016.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 3674 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون