قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 7 جوان 2016.
سمّيت السيدة لبنى التيساوي حرم قويعة، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بدار الكتب الوطنية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
سمّيت السيدة لبنى التيساوي حرم قويعة، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بدار الكتب الوطنية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون