أمر رئاسي عدد 73 لسنة 2016 مؤرخ في 24 ماي 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء محطة كهرباء المرناقية".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 73 لسنة 2016 مؤرخ في 24 ماي 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء محطة كهرباء المرناقية".
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالممكلة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء محطة كهرباء المرناقية"،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء محطة كهرباء المرناقية"،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ أربعمائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسون ألف (483.750.000) ريال سعودي أي ما يعادل حوالي 263 مليون دينار تونسي، للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء محطة كهرباء المرناقية ".
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الطاقة والمناجم مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ماي 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالممكلة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء محطة كهرباء المرناقية"،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء محطة كهرباء المرناقية"،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ أربعمائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسون ألف (483.750.000) ريال سعودي أي ما يعادل حوالي 263 مليون دينار تونسي، للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء محطة كهرباء المرناقية ".
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الطاقة والمناجم مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ماي 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون