قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلف السيد منير بن جازية، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية الجم.
كلف السيد منير بن جازية، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية الجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون