قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 جوان 2016 يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب أطباء للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 3 جوان 2016 يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب أطباء للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة انتداب أطباء للصحة العمومية كما تم تنقيحه بقرار وزير المؤرخ في 30 أكتوبر 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم 20 جويلية 2016 والأيام الموالية، مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب 190 طبيبا للصحة العمومية طبقا لأحكام الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 وأحكام القرار المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يتم توزيع الخطط المفتوحة للتناظر كما يلي :
ـ 171 طبيبا للصحة العمومية لفائدة وزارة الصحة : للعمل بالجهات ولعدد المراكز المبينة أسفله :
الجهة الصحية عدد المراكز
الجهة الصحية بتوزر 12
الجهة الصحية بتطاوين (من بينهم خطتين (2) لفائدة الذهيبة) 18
الجهة الصحية بقبلي 13
الجهة الصحية بسليانة 17
الجهة الصحية بالقصرين 39
الجهة الصحية بقفصة 15
الجهة الصحية بالكاف 15
الجهة الصحية بقابس 3
الجهة الصحية بسيدي بوزيد 5
الجهة الصحية بباجة 5
الجهة الصحية بمدنين 7
الجهة الصحية بجندوبة 22
ـ 13 طبيبا للصحة العمومية للعمل بمصالح الوزارات التالية :
الوزارة عدد المراكز
وزارة الشؤون الاجتماعية (مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد) 1
وزارة العدل (1 سجن سليانة، 1 سجن القصرين، 1 سجن حربوب، 1 سجن قبلي، 1 سجن السرس، 1 سجن سيدي بوزيد، 1 سجن الهوارب، 1 سجن صفاقس، 1 سجن المرناقية، 1 سجن صواف، 1 سجن المهدية، 1 سجن برج العامري) 12
ـ 5 أطباء للصحة العمومية للعمل بالديوان الوطني للحماية المدنية : للعمل بالإدارات الجهوية التالية : أريانة، سيدي بوزيد، قابس، مدنين وتوزر.
ـ طبيب (1) للصحة العمومية للعمل بالهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم الاثنين 20 جوان 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2016.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة انتداب أطباء للصحة العمومية كما تم تنقيحه بقرار وزير المؤرخ في 30 أكتوبر 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم 20 جويلية 2016 والأيام الموالية، مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب 190 طبيبا للصحة العمومية طبقا لأحكام الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 وأحكام القرار المؤرخ في 10 نوفمبر 2010 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يتم توزيع الخطط المفتوحة للتناظر كما يلي :
ـ 171 طبيبا للصحة العمومية لفائدة وزارة الصحة : للعمل بالجهات ولعدد المراكز المبينة أسفله :
الجهة الصحية عدد المراكز
الجهة الصحية بتوزر 12
الجهة الصحية بتطاوين (من بينهم خطتين (2) لفائدة الذهيبة) 18
الجهة الصحية بقبلي 13
الجهة الصحية بسليانة 17
الجهة الصحية بالقصرين 39
الجهة الصحية بقفصة 15
الجهة الصحية بالكاف 15
الجهة الصحية بقابس 3
الجهة الصحية بسيدي بوزيد 5
الجهة الصحية بباجة 5
الجهة الصحية بمدنين 7
الجهة الصحية بجندوبة 22
ـ 13 طبيبا للصحة العمومية للعمل بمصالح الوزارات التالية :
الوزارة عدد المراكز
وزارة الشؤون الاجتماعية (مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد) 1
وزارة العدل (1 سجن سليانة، 1 سجن القصرين، 1 سجن حربوب، 1 سجن قبلي، 1 سجن السرس، 1 سجن سيدي بوزيد، 1 سجن الهوارب، 1 سجن صفاقس، 1 سجن المرناقية، 1 سجن صواف، 1 سجن المهدية، 1 سجن برج العامري) 12
ـ 5 أطباء للصحة العمومية للعمل بالديوان الوطني للحماية المدنية : للعمل بالإدارات الجهوية التالية : أريانة، سيدي بوزيد، قابس، مدنين وتوزر.
ـ طبيب (1) للصحة العمومية للعمل بالهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم الاثنين 20 جوان 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2016.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون