قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 ماي 2016.
كلف السيد طارق المشري، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام كاهية مدير بالإدارة الجهوية للنقل بولاية الكاف.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد طارق المشري، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام كاهية مدير بالإدارة الجهوية للنقل بولاية الكاف.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون