قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بإسناد الدرجة الإستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 7 جوان 2016.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد ماهر العش، مهندس عام مكلف بوظائف مدير متابعة وتقييم المساندة الفنية للمؤسسات المنخرطة بالبرنامج بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة بوزارة الصناعة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد ماهر العش، مهندس عام مكلف بوظائف مدير متابعة وتقييم المساندة الفنية للمؤسسات المنخرطة بالبرنامج بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة بوزارة الصناعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون