قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلفت السيدة سعيدة بوذينة حرم السليمي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير النهوض بالعائلات المعوزة بإدارة التضامن والتنمية الاجتماعية بالإدارة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة سعيدة بوذينة حرم السليمي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير النهوض بالعائلات المعوزة بإدارة التضامن والتنمية الاجتماعية بالإدارة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون