Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إصلاح خطأ
بالأمر الحكومي عدد 564 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 بتاريخ 6 ماي 2016.
يقرأ :
سمّي السيد ماهر مريح، أستاذ مساعد للتعليم العالي، رئيسا لديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 4 ديسمبر 2015.
عوضا عن :
سمّي السيد ماهر مريح، أستاذ مساعد للتعليم العالي، رئيسا لديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 4 نوفمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟