متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بالأمر الحكومي عدد 564 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 بتاريخ 6 ماي 2016.
يقرأ :
سمّي السيد ماهر مريح، أستاذ مساعد للتعليم العالي، رئيسا لديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 4 ديسمبر 2015.
عوضا عن :
سمّي السيد ماهر مريح، أستاذ مساعد للتعليم العالي، رئيسا لديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 4 نوفمبر 2015.
بالأمر الحكومي عدد 564 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 بتاريخ 6 ماي 2016.
يقرأ :
سمّي السيد ماهر مريح، أستاذ مساعد للتعليم العالي، رئيسا لديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 4 ديسمبر 2015.
عوضا عن :
سمّي السيد ماهر مريح، أستاذ مساعد للتعليم العالي، رئيسا لديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 4 نوفمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون