قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلفت السيدة ألفة نصيري حرم سعيدي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام كاهية مدير الرعاية الاجتماعية والإدماج بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد.
كلفت السيدة ألفة نصيري حرم سعيدي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام كاهية مدير الرعاية الاجتماعية والإدماج بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون