قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مؤرخ في 23 ماي 2016 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مؤرخ في 23 ماي 2016.
سمّيت السيدة امتنان الناصر، المهندس الأول، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
سمّيت السيدة امتنان الناصر، المهندس الأول، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون