قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلف السيد بلال الجبالي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلف السيد بلال الجبالي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون