قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 ماي 2016.
كلف السيد طارق الرواحي، متصرف رئيس، بمهام رئيس القسم الإداري والمالي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد طارق الرواحي، متصرف رئيس، بمهام رئيس القسم الإداري والمالي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون