قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2016.
كلفت السيدة هادية الشنكاوي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام كاتب أول مؤسسة تعليم عال وبحث بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية.
كلفت السيدة هادية الشنكاوي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام كاتب أول مؤسسة تعليم عال وبحث بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون