Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2016.
كلفت السيدة هادية الشنكاوي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام كاتب أول مؤسسة تعليم عال وبحث بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟