Publié uniquement en langue arabe.
JORT numéro 2016-046
Disponible en
FR
AR
إصلاح خطأ
بالأمر الحكومي عدد 2748 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 بتاريخ 8 جانفي 2016.
يقرأ :
سمّي السيد أحمد الحلايلي، مهندس أول برتبة مهندس رئيس ببلدية نابل.
عوضا عن :
سمّي السيد أحمد الحلاليلي، مهندس أول برتبة مهندس رئيس ببلدية نابل.
بالأمر الحكومي عدد 2748 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 بتاريخ 8 جانفي 2016.
يقرأ :
سمّي السيد أحمد الحلايلي، مهندس أول برتبة مهندس رئيس ببلدية نابل.
عوضا عن :
سمّي السيد أحمد الحلاليلي، مهندس أول برتبة مهندس رئيس ببلدية نابل.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: