قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلفت السيدة عجمية الجديدي حرم بوسعدية، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المعاليم القارة ببلدية أريانة.
كلفت السيدة عجمية الجديدي حرم بوسعدية، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المعاليم القارة ببلدية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون