قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 7 جوان 2016.
عين السيد محمد الستي، مهندس أول، في خطة كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال بناء مقر الإدارة الجهوية للملكية العقارية بالقيروان بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مقرات الإدارات الجهوية للملكية العقارية بولايات سيدي بوزيد والقيروان وباجة التابعة للإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
عين السيد محمد الستي، مهندس أول، في خطة كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال بناء مقر الإدارة الجهوية للملكية العقارية بالقيروان بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مقرات الإدارات الجهوية للملكية العقارية بولايات سيدي بوزيد والقيروان وباجة التابعة للإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون