أمر حكومي عدد 631 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جوان 2016 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 631 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جوان 2016.
سمّيت السيدة كلثوم حزامي حرم بوزيان، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب.
سمّيت السيدة كلثوم حزامي حرم بوزيان، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون