قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة رجاء بن نجمة حرم قرط، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التوثيق الجامعي بالإدارة الفرعية للتوجيه بإدارة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة رجاء بن نجمة حرم قرط، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التوثيق الجامعي بالإدارة الفرعية للتوجيه بإدارة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون