أمر حكومي عدد 638 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جوان 2016 يتعلق بإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 638 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جوان 2016.
ألحقت السيدة نائلة الفقي، القاضي من الرتبة الثالثة، برئاسة الحكومة لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من 2 أفريل 2016.
ألحقت السيدة نائلة الفقي، القاضي من الرتبة الثالثة، برئاسة الحكومة لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من 2 أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون