قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلفت السيدة منيرة اللومي حرم بن فضلون، طبيب العمومية، بمهام مدير حفظ بالإدارة العامة للنظافة وحفظ وحماية المحيط ببلدية تونس.
كلفت السيدة منيرة اللومي حرم بن فضلون، طبيب العمومية، بمهام مدير حفظ بالإدارة العامة للنظافة وحفظ وحماية المحيط ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون