أمر حكومي عدد 658 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جوان 2016 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 658 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جوان 2016.
كلّف السيد فتحي البحري، أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية، بمهام مدير عام المعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث ابتداء من 1 فيفري 2016.
كلّف السيد فتحي البحري، أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية، بمهام مدير عام المعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث ابتداء من 1 فيفري 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون