قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلفت السيدة سندس فنيش حرم الجلاصي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة والنزاعات والملك البلدي ببلدية رأس الجبل.
كلفت السيدة سندس فنيش حرم الجلاصي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة والنزاعات والملك البلدي ببلدية رأس الجبل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون