Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بإتمام قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بتفويض حق الإمضاء لرؤساء الجامعات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بإتمام قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بتفويض حق الإمضاء لرؤساء الجامعات.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 95 لسنة 2015 المؤرخ في 22 أفريل 2015 المتعلق بتسمية رؤساء جامعات بداية من أول أوت 2014،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بتفويض حق الإمضاء لرؤساء الجامعات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف مطة سادسة إلى الفصل الأول من القرار المؤرخ في 11 ماي 2015 والمشار إليه أعلاه كما يلي :
ـ شهادات منح التداول وأذون التزود بتذاكر السفر للطلبة المعنيين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟