قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلف السيد وليد القاسمي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة برامج النهوض بالمعاقين بالإدارة الفرعية للنهوض بالأشخاص المعاقين بإدارة التضامن والتنمية الاجتماعية بالإدارة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلف السيد وليد القاسمي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة برامج النهوض بالمعاقين بالإدارة الفرعية للنهوض بالأشخاص المعاقين بإدارة التضامن والتنمية الاجتماعية بالإدارة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون