قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلف السيد حاتم الرضواني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي ببنزرت.
كلف السيد حاتم الرضواني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون