أمر حكومي عدد 640 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جوان 2016 يتعلق بإنهاء مهام عضو بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 640 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جوان 2016.
أنهيت مهام السيد كريم المهدي، من الرتبة الثالثة، بصفة عضو لوزارة العدل، مباشر لمهامه كامل الوقت بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ابتداء من 8 مارس 2016.
أنهيت مهام السيد كريم المهدي، من الرتبة الثالثة، بصفة عضو لوزارة العدل، مباشر لمهامه كامل الوقت بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ابتداء من 8 مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون