قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بإسناد الدرجة الإستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 7 جوان 2016.
تسند للسيدة دلندة حويج حرم قاري، متصرف رئيس، الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
تسند للسيدة دلندة حويج حرم قاري، متصرف رئيس، الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون