Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بإسناد الدرجة الإستثنائية لخطة مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 7 جوان 2016.
تسند للسيدة دلندة حويج حرم قاري، متصرف رئيس، الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟