Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 5 أفريل 1922 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 29 أكتوبر 2013،
وباقتراح من المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 15 والفصل 16 من قرار وزير المالية المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 15 (جديد) : حددت أسعار شراء الكيلو غرام الواحد من التبوغ المحلية ابتداء من سنة 2016 كما يلي :
نوع التبغ سعر شراء الكيلو غرام الواحد (بالدينار)
الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث الصنف الرابع
التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "عربي" 2,530 2,140 1,525 0,880
التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "بورلي" 3,365 2,935 2,185 1,180
التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "شرقي" 2,530 2,185 1,495 1,035
التبغ الاستنشاق من نوع "صوفي" 2,405 1,775 0,790 -
الفصل 16 (جديد) : منحة الجودة والتقديم.
علاوة على هذه الأسعار يمكن إسناد منحة جودة وتقديم عند تسلم التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "عربي" وتبغ الاستنشاق من نوع "صوفي" بالاعتماد على المقاييس التالية :
ـ كيفية عرض الصابة عند البيع من ربط الحزمات والبالات.
ـ تجانس أوراق التبغ من صنف واحد في نفس الحزمة.
كما يؤخذ بعين الاعتبار في التبغ المعد للتدخين من نوع "عربي" نمو الأوراق وخفة نسيجها ورقتها وقابليتها للاشتعال.
وبالنسبة للتبغ المعد للاستنشاق من نوع "صوفي" فيؤخذ بعين الاعتبار ما يحتويه من صمغ وقوة رائحة.
وحدد مقدار هذه المنحة ابتداء من سنة 2016 كما يلي :
نوع التبغ مقدار المنحة للكيلو غرام
تبغ محلي معد للتدخين نوع "عربي" 0,700د
تبغ محلي للاستنشاق من نوع "صوفي" 0,700د
وتسند هذه المنحة على أساس :
ـ من 6 إلى 10 أعشار بالنسبة إلى الصنف الأول.
ـ من 0 إلى 5 أعشار بالنسبة إلى الصنف الثاني.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟