قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد الأسعد الدريدي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة إعلام المتحصلين على الشهادات بالإدارة الفرعية للإعلام بإدارة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد الأسعد الدريدي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة إعلام المتحصلين على الشهادات بالإدارة الفرعية للإعلام بإدارة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون