قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2016.
كلف السيد وسام عمري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة الأشغال للوسط والجنوب بالإدارة الفرعية لمتابعة الأشغال ومراقبتها بإدارة البنايات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد وسام عمري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة الأشغال للوسط والجنوب بالإدارة الفرعية لمتابعة الأشغال ومراقبتها بإدارة البنايات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون